السيد يوسف المدني التبريزي

29

درر الفوائد في شرح الفرائد

( ثم متعلق التكليف ) المشكوك اما ان يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلى كشرب التتن المشكوك في حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه ( واما ان يكون ) فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا ( ومنشأ الشك ) في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية ( ومنشؤه ) في الأول اما عدم النص في المسألة كمسألة شرب التتن واما ان يكون اجمال النص كدوران الامر في قوله تعالى حَتَّى يَطْهُرْنَ بالتشديد والتخفيف مثلا واما ان يكون تعارض النصين ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات وتوضيح احكام هذه الاقسام في ضمن مطالب ( المطلب الأول ) دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية ( الثاني ) دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم ( الثالث ) دورانه بين الوجوب والتحريم .